السيد الخوئي
233
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك ، هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك ، فإنه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم . س 695 : أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا ، فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟ الخوئي : نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم . س 696 : نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الأرباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت ( 999 ) فلسا مثلا فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟ الخوئي : لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير فيدفع ( 500 ) من ( 999 ) صدقة ، والله العالم . التبريزي : يجوز الاكتفاء بالأقل ، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية ، أو المشتركة ، بوجه الحلال ، لا بعنوان الربا ، حيث أن القسم الأكبر من المال في مقابل عمله ، وهو أخذ مجهول المالك حلالا ، ومنه ظهر الحال في بعض المسائل الآتية . س 697 : إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر ، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا ، فمن يملك هذه الأرباح ؟ وهل يتوجه إلى هذه الأرباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟ وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء ، فهل يجوز للأب